Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

أعداد القاضي / حاتم جعفر رئيس المكتب الفني بمركز المعلومات القضائي

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "أعداد القاضي / حاتم جعفر رئيس المكتب الفني بمركز المعلومات القضائي"— Utskrift av presentasjonen:

1 أعداد القاضي / حاتم جعفر رئيس المكتب الفني بمركز المعلومات القضائي
المسئولية الجنائية عن الجرائم الالكترونية للأفراد والشركات في القانون المصري أعداد القاضي / حاتم جعفر رئيس المكتب الفني بمركز المعلومات القضائي

2 الإطار القانوني لجرائم تقنية المعلومات
الوضع الحالي 1- قانون الاحوال المدنية رقم 143 لسنة 2- قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 3- قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 4- قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 5- قانون التوقيع الإلكتروني 15 لسنة 2004.

3 قانون الاحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994
تنص المادة 72 من قانون الاحوال المدنية على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من اطلع او شرع في الاطلاع او حصل او شرع في الحصول على البيانات او المعلومات التي تحتويها السجلات او الحاسبات الالية او وسائط التخزين الملحقة بها او قام بتغييرها بالاضافة او الحذف او بالالغاء او التدمير او بالمساس بها باي صور من الصور او اذاعها او افشاها في غير الاحوال التي نص عليها القانون ووفقا للاجراءات المنصوص عليها فيه . فاذا وقعت الجريمة على البيانات او المعلومات او الاحصاءات المجمعة تكون العقوبة السجن .

4 قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 .
المادة 116 مكرر (أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة يشـارك فيهـا أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، ويحكـم بمصـادرة الأدوات والآلات المسـتخدمة فـي ارتكـاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها ، مدة لا تقل عن ستة اشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية . ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من : (أ) استخدم الحاسـب الآلـي أو الانترنـت أو شـبكات المعلومـات أو الرسـوم المتحركـة لأعـداد أو لحفـظ أو لمعالجــة أو لعــرض أو لطباعــة أو لنشــر أو لتــرويج أنشــطة أو أعمــال إباحيــة تتعلــق بتحــريض الأطفــال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم . (ب)استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال علـي الانحراف أو لتسـخيرهم فـي ارتكـاب جريمـة أو علـي القيـام بأنشـطة أو أعمـال غيـر مشـروعة أو منافيـة للأداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً .

5 قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 .
جرم المشرع في المادة 181 من ذلك القانون نشر مصنف او تسجل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي عبر اجهزة الحاسب الالي او شبكات الانترنت او شبكات الاتصالات او غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف او صاحب الحق المجاور . وعاقب المشرع على مخالفة هذة المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيها ولا تجاوز عشرة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه . وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة او المتحصلة منها وكذلك المعدات والادوات المستخدمة في ارتكابها . ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر . وتقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالادانة في جريمة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

6 قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 .
جرم المشرع في المواد من 70 وحتى 86 من القانون : إنشاء الشبكات والبث وتقديم خدمات الاتصالات بدون ترخيص وتمرير المكالمات والتعدي على البنية الاساسية للاتصالات كما جرم الازعاج والمضايقة بإساءة استخدام الاتصالات ( ومن امثلتها السب والتهديد والتشهير ونشر الصور عبر الانترنت ). جرم كذلك نشر واذاعة معلومات عن العمل تؤدي لقيام منافسة غير مشروعة والعقوبات تبدأ بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيهاً "خمسمائة في حالة الاهمال" وحتى السجن وغرامة مائة الف جنيهاً العقوبات التكميلية : الازالة والمصادرة ووقف الترخيص مؤقتاً اوالغائه . مادة 86 يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة . يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات

7 قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 .
تضمن قانون التوقيع الالكتروني مواد قانونية تجرم الاعتداء على اجهزة الحاسب الالي سواء باستخدام الانترنت او بغير ذلك من الوسائل . وعاقب قانون التوقيع الالكتروني بالمادة 23 فقرة 1( أ. ب . جـ . ه) بالحبس (من أربعة وعشرون ساعة الى ثلاث سنوات ) وغرامة ( من عشرة الاف جنيهاً الى مائة الف جنيهاً ) على كل من أصدر شهادة تصديق بدون ترخيص , وكل من أتلف أو إستعمل أو حصل بغير حق على توقيع او وسيط او محرراً الكترونياً معيباً او مزوراً مع علمه بذلك . كما ان القانون شدد العقوبة في حالة العود . بالاضافة للنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى شبكة المعلومات الكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه . كما عاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات اذا اسهم اخلاله في وقوع الجريمة مع علمه بذلك , بالاضافة لتضامنه في أداء الغرامات والتعويضات متى تمت باسم ولصالح الشخص الاعتباري ”مادة 24“. بالإضافة لوقف او الغاء الترخيص ” مادة 26 “

8 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ” مسئولية الأفراد“1- 6
التعدي على المواقع وشبكات ونظم المعلومات 1- الدخول لموقع أو نظام معلوماتي والتواجد فيه بدون إذن ” الدخول غير المشروع ” 2- تعدي حدود الحق المخول للدخول من حيث الزمان أو مستوى الدخول “ الدخول المتجاوز“ المادة 3و4 العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تجاوز 30 الف جنيهاً ”أو إحداهما ” جنحة مملوك او يدار من الدولة أوشخص إعتباري العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيهاً ولا تجاوز 150 الف جنيهاً جنحة 3- التعدي بأية طريقة على البيانات والمعلومات والبرامج على النظام المعلوماتي ”التعدي على المعلوماتية“ المادة 5 العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين جنحة مملوك للدولة أوشخص إعتباري العقوبة السجن جناية م 15 مدير الموقع او البريد الالكتروني لمخصص للكيان

9 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ” مسئولية الأفراد“ 2- 6
التعدي على المواقع وشبكات ونظم المعلومات 4- التعدي على الشبكة المعلوماتية بإدخال ما يؤدي لإيقافها عن العمل أو الحد من كفاءته أو تعطيلها أو التنصت عليها وإعتراض عملها ” التخريب والتنصت ” المادة 6 العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيهاً جناية مملوك للدولة أوشخص إعتباري العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيهاً ولا تزيد عن 500 ألف جنيهاً جناية 5- التعدي بإلتقاط أو اعتراض البيانات والمعلومات المرسلة على الشبكة المعلوماتية او أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها أو التنصت عليها “ الإعتراض غير المشروع “ المادة 7 العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر جنحة المرسلات مملوكة للدولة أوشخص إعتباري العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيهاً ولا تزيد عن 500 ألف جنيهاً جناية م 15 مدير الموقع او البريد الالكتروني لمخصص للكيان

10 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ” مسئولية الأفراد“ 3- 6
التعدي على المواقع وشبكات ونظم المعلومات 6- التعدي على المواقع بإتلافها أو تعطيلها أو إخفائها أو تغيير تصاميمها أومحتواها بدون وجه حق ” مملوك لشركة أو منشأة“ “ إختراق المواقع بدون وجه حق“ المادة 8 العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيهاً ولا تجاوز 100 ألف جنيهاً جنحة مملوك أو يدار بمعرفة الدولة أوشخص إعتباري العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيهاً ولا تجاوز 100 ألف جنيهاً جناية 7- التعدي على المواقع المملوكة لآحاد الناس بإتلافها أواإبطائها أو تعطيها“المواقع الخاصة“ المادة 9 العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز 10 الاف جنيها ” أو إحداهما“ جنحة

11 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ” مسئولية الأفراد“ 4- 6
التعدي على البريد الألكتروني 1-2 1- التعدي على البريد الألكتروني الخاص بآحاد الناس بإتلافه او تعطيله أو إبطائه أو إختراقه “ إختراق الريد الألكتروني الشخصي“ المادة 9 العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز 10 الاف جنيها ” أو إحداهما“ جنحة مملوك لشخص إعتباري خاص العقوبة الحبس وغرامة لاتجاوز 50 الف جنيهاً ”أو إحداهما ” جنحة مملوك للدولة أو لشخص إعتباري عام العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيهاً جناية 2- إستخدام بريد الغير فيما يسيئ لصاحبه المادة 10 العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز 5 الأف جنيها جنحة

12 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ” مسئولية الأفراد“ 5- 6
التعدي على البريد الألكتروني 2-2 3- إصطناع بريد الكتروني أو موقع ونسبه زوراً لشخص طبيعي أو إعتباري “ إصطناع بريد الكتروني “ المادة 11/1 العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيها ولا تجاوز 10 الاف جنيها جنحة 4- إستخدام بريد مصطنع فيما يسيئ لمن اصطنع عليه “ إستعمال بريد الكتروني مصطنع “ المادة 11/2العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين جنحة شخص إعتباري عام العقوبة السجن جناية

13 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ” مسئولية الأفراد“ 6- 6
صور تجريمية متنوعة 1- حيازة أو إحراز وصناعة أو تداول بأية صورة أدوات أو برامج او غيرها بغرض إستخدامها في إرتكاب أو تسهيل إرتكاب أو إخفاء آثار أية جريمة من جرائم هذا القانون “ أدوات الجريمة” المادة 12 العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 20 الف جنيها ولا تجاوز 100 الف جنيها جنحة 2- إنشاء مواقع مروجة لإرتكاب أية جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة على شبكة معلوماتية “ المواقع التحريضة ” المادة 14 العقوبة العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين جنحة 3- إرتكاب أية جريمة من جرائم هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام والأمن العام والأداب أو لتعطيل أحكام القانون أو إذدراء الأديان أوالإعتداء على الحقوق والحريات الدستورية “ الجرائم متعددة القصد “ المادة 22العقوبة السجن المشدد أو المؤبد جناية

14 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ” مسئولية الشركات ”
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ” مسئولية الشركات ” مسئولية مزود الخدمة 1- إفشاء بيانات العملاء بدون إذن أو طلب ”إنتهاك خصوصية البيانات الشخصية والأنشطة ” مادة 13- العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر جنحة وغرامة لا تقل عن 3 الأف جنيهاً ولا تزيد عن 15 الف جنيهاً 2- الإمتناع عن تنفيذ قرار الحجب الصادر من المحكمة . مادة 20- العقوبة حبس لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 500 الف جنيهاً ولا تجاوز مليون جنيهاً جنحة 3- وفاة شخص او أكثر أو الإضرار بالامن القومي نتيجة الامتناع عن تنفيذ قرار الحجب مادة20/2- العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 3ملايين جنيهاً ولا تجاوز 20 مليون جنيهاً جناية والعقوبات التبعية

15 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ” مسئولية الشركات ”
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ” مسئولية الشركات ” مسئولية مدير الموقع 1- تعرض الموقع بإهمال لجرائم القانون بعدم إتخاذ تدابير التأمين اللازمة في مجال تقنية المعلومات مادة 16- العقوبة حبس مدة لا تزيد عن سنة جنحة وغرامة لا تقل عن 10 الأف جنيهاً ولا تجاوز 100 الف جنيهاً 2- العبث بالأدلة الرقمية الناتجة عن جريمة بحالة تعوق عمل الجهات الرسمية او جعلها عديمة الجدوى . مادة 17- العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 20 الف جنيهاً ولا تجاوز 100 ألف جنيهاً جنحة 3- عدم وضع رسالة تحذيرية بعدم جواز الدخول ووجوب المغادرة للمواقع غير المتاحة للكافة مادة18- العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 10الف جنيهاً ولا تجاوز 100 ألف جنيهاً جنحة والعقوبات التبعية

16 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ” مسئولية الشركات ”
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ” مسئولية الشركات ” مسئولية المدير الفعلي للشخص الإعتباري 1- عدم إبلاغ الجهات الرسمية عن تعرض الموقع او البريد الخاص بالكيان إدارته لأي جريمة من جرائم القانون وقت علمه مادة يعاقب بالحبس جنحة 2- الإخلال بواجبات الإدارة إذا ساعد على إرتكاب الجريمة مع العلم بها مادة 25/1- ذات العقوبات المقررة لها جنحة أو جناية والعقوبات التبعية

17 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ” مسئولية الشركات ”
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ” مسئولية الشركات ” مسئولية مزود الخدمة 1- إفشاء بيانات العملاء بدون إذن أو طلب ” البيانات الشخصية والأنشطة ” مادة 13- العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر جنحة وغرامة لا تقل عن 3 الأف جنيهاً ولا تزيد عن 15 الف جنيهاً 2- الإمتناع عن تنفيذ قرار الحجب الصادر من المحكمة . مادة 20- العقوبة حبس لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 500 الف جنيهاً ولا تجاوز مليون جنيهاً جنحة 3- وفاة شخص او أكثر أو الإضرار بالامن القومي نتيجة الامتناع عن تنفيذ قرار الحجب مادة20/2- العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 3ملايين جنيهاً ولا تجاوز 20 مليون جنيهاً جناية والعقوبات التبعية

18 شكراً لحسن إستماعكم . Mobile 01001590831 Email:


Laste ned ppt "أعداد القاضي / حاتم جعفر رئيس المكتب الفني بمركز المعلومات القضائي"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google